الشهيد الثاني
195
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
معنوي ، لا لفظي بين الفريقين ( 1 ) ، بل النزاع لا يتحقق إلا في القذف ، للإجماع على انتفاء الولد عند عدم اجتماع شروط اللحوق بغير لعان ، وإن كان كلامهم هنا ( 2 ) مطلقا . ( ويثبت ) اللعان ( بين الحر و ) زوجته ( المملوكة لنفي الولد أو ) نفي ( التعزير ) بقذفها ، للعموم ( 3 ) ، وصحيحة ( 4 ) محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن الحر يلاعن المملوكة قال : " نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه لاعنها " ، وغيرها ( 5 ) . وقيل : لا لعان بينهما مطلقا ( 6 ) استنادا إلى أخبار ( 7 ) دلت على نفيه بين الحر والمملوكة ، وحملها ( 8 ) على كونها مملوكة للقاذف طريق